وقال في الروضة (?): هذه صيغة الشرط، ومقتضاها نفيها (?) عند نفيها (?) ووجودها (?) عند وجودها ليس منطوقًا بل من المفهوم، فَنَفْي شيء لانتفاء شيء لا يدل على إِثباته عند وجوده، بل يبقى كما قبل النطق، بخلاف: "لا عالم إِلا زيد" (?).
قال بعض أصحابنا (?): "جعله المثبت من قاعدة المفهوم ليس (?) بجيد"، وكذا جعله ابن عقيل في الفصول في قول أحمد: كل شيء يباع قبل قبضه إِلا ما كان مأكولا.
وقد احتج القاضي (?) -في أن النكاح لا يفسد بفساد المهر-: بقوله: (لا نكاح إِلا بولي وشاهدي عدل (?))، قال: فاقتضى الظاهر