صحته (?)، ولم يفرق (?).

قال بعض أصحابنا (?): هذه دلالة ضعيفة (?).

فإِن قيل: فيه إِشكال سوى ذلك، وهو: أن المراد المنفي الأعم، أي: لا صفة للصلاة (?) معتبرة إِلا صفة الطهارة، فنفى الصفات المعتبرة وأثبت الطهارة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015