صحته (?)، ولم يفرق (?).
قال بعض أصحابنا (?): هذه دلالة ضعيفة (?).
فإِن قيل: فيه إِشكال سوى ذلك، وهو: أن المراد المنفي الأعم، أي: لا صفة للصلاة (?) معتبرة إِلا صفة الطهارة، فنفى الصفات المعتبرة وأثبت الطهارة.