ثبوتها بالطهارة، ومثله: (لا نكاح إِلا بولي) (?)، و (لا تبيعوا البر بالبر إِلا سواء بسواء) (?).
رد: لا يلزم؛ لأنه (?) استثناء من غير الجنس، وإنما سيق (?) لبيان اشتراط (?) الطهور للصلاة، ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط (?).