الفاتحة (?)، وهو (?) شبيه بمجلس العقود من الإِيجاب والقبول أو أقصر منه (?).

لنا: قوله - عليه السلام -: (من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها (?) فليكفر عن يمينه) (?). متفق عليه، احتج به أحمد والأئمة، فلو صح

طور بواسطة نورين ميديا © 2015