لم يعين الكفارة وأرشده إِلى الاستثناء؛ لأنه أسهل، لعدم حنثه (?) (?).
وعن ابن عمر مرفوعًا: (من حلف -فقال: إِن شاء الله- فلا حِنْث عليه). رواه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه (?)، (?) وإسناده جيد، والأشهر وقفه (?). والفاء للتعقيب، وإلا (?) كانت الواو أولى، لكثرة الفائدة وعدم (?) اللبس.
ولَمَا تَمَّ إِقرار ولا طلاق ولا عتاق.
ولما علم صدق ولا كذب لإِمكان الاستثناء.
ولأنه غير مستعمل لغة.