يجوز تخصيص العام إِلى أن يبقى واحد عند أصحابنا، قال الحلواني (?): "هو قول الجماعة"، قالوا ابن برهان (?): هو المذهب المنصور.
ومنع أبو بكر الرازي الحنفي والقفال (?) والغزالي (?) النقص من أقل الجمع، واختاره بعض أصحابنا (?)، قالوا أبو المعالي (?): "جمهور الفقهاء أن صيغ الجمع نصوص في الأقل لا تقبل تأويلا، ظاهرة فيما عداه تقبل تأويلا"، ثم: في مسألة "أقل الجمع" (?) اختار الأول.
واختار القاضي في الكفاية (?) -في جميع صيغ العموم-: لا بد أن يبقى كثرة وإن لم تُقَدَّر (?)، وصححه بعض أصحابنا (?)، وحكاه عن أبي