مسألة

التخصيص جائز عند الأئمة الأربعة وغيرهم، خلافًا لبعض الشافعية وبعض الأصوليين في الخبر، وعن بعضهم: وفي الأمر.

لنا: استعمال الكتاب والسنة.

قالوا: يوهم (?) في الخبر الكذب، وفي الأمر (?) البداء (?).

رد: بالمنع.

قالوا: كنسخ الخبر.

وأجاب أبو الخطاب (?) وابن عقيل (?) والآمدي (?): بالمنع (?).

ثم: التخصيص يبين المراد باللفظ، والنسخ رفع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015