التخصيص جائز عند الأئمة الأربعة وغيرهم، خلافًا لبعض الشافعية وبعض الأصوليين في الخبر، وعن بعضهم: وفي الأمر.
لنا: استعمال الكتاب والسنة.
قالوا: يوهم (?) في الخبر الكذب، وفي الأمر (?) البداء (?).
رد: بالمنع.
قالوا: كنسخ الخبر.
وأجاب أبو الخطاب (?) وابن عقيل (?) والآمدي (?): بالمنع (?).
ثم: التخصيص يبين المراد باللفظ، والنسخ رفع.