الأصابع إلى الكوع، وتطلق من الكوع إلى المرفق، وتطلق على اليد كلها إلى المنكب {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (المائدة: 38) من أين نقطع؟ قطع -صلى الله عليه وسلم- يد السارق إلى كوع فدلّ على أن هذا هو المعتبر.

رابعًا: ما فعله -صلى الله عليه وسلم- ابتداء وعرفت صفته الشرعية من وجوب وندب وإباحة، فإنه تشريع للأمة، فيثبت حكم ما فعله في حق المكلفين لقول الله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا} (الأحزاب: 21).

خامسًا: ما فعله -صلى الله عليه وسلم- ولم تُعرف صفته الشرعية، ولكن عرف أن في الفعل قصد القربة كقيامه ببعض العبادات دون مواظبة عليها، فإن الفعل يكون مستحبًّا في حق الأمة، أما إذا لم يعرف في الفعل قصد القربة؛ فإن الفعل يكون دالًّا على إباحته في حق الأمة كالمزارعة والبيع ونحو ذلك.

أما السنة التقريرية: فهي سكوته -صلى الله عليه وسلم- على إنكار قول أو فعل صدر في حضرته، أو في غيبته، وعلم به، قال بعض الصحابة قولًا بحضرة النبي -صلى الله عليه وسلم- فسكت عليه ولم ينكره، أو فعل فعلًا بحضرته فسكت عليه ولم ينكره، أو قال بعضهم أو فعل في غيابه وبلغه أنه قال وفعل فسكت ولم ينكره، فهذا السكوت منه -صلى الله عليه وسلم- يدل على أن القول الصادر أو الفعل الصادر من الصحابة أو بعضهم ليس منكرًا ولا باطلًا؛ لأنه لا يجوز للرسول أن يسكت عن باطل أو منكر، فسكوته يدل على جواز الفعل والقول وإباحته.

ومن أمثلة هذا النوع من السنة سكوته -صلى الله عليه وسلم- وعدم إنكاره للغلمان الذين كانوا يلعبون بالحراب في المسجد في يوم العيد، وكذلك سكوته -صلى الله عليه وسلم- عن الجاريتين اللتين كانتا تغنيان بغناء بعاث في بيته يوم العيد أيضًا، ومثل السكوت في الدلالة على جواز الفعل استبشاره -صلى الله عليه وسلم- به أو إظهار رضاه عنه أو الاستحسان له، بل إن هذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015