هكذا حدّثنا به في كتاب (?): "غريب الحديث"، وحدّثنا به في كتاب "الأموال" (?) بهذا الإِسْناد فقال (?): "فرَضَ رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - الزَّكاة فيما سَقَت السَّماء، وفي البَعْل، وفيما سَقَت العُيون: العُشْرَ، وفيما سَقَت السَّواني (?) نِصْفَ العُشْر" (?) وقال أبو عبيد عن الأصمعي (?): البَعْلُ: ما شرب بعروقه من الأرض من غير سقْي السَّماء ولا غيرها. فإذا سقَتْه السَّماء فهو عِذْيٌ.
ومن البَعْل، قول النّابغة (?) في صِفَة النَّخل:
من الواردات الماء بالقاع تسْتَقي ... بأذنابها قبل اسْتِقاء الحَنَاجر (?)
قال: (?) فأخبر أنَّها تشرب بعروقها، وهي الأذناب. هذا قول أبي عبيد (?).
قال أبو محمد: وقد تدبَّرْتُ هذا التفسير وناظَرْتُ فيه الحجازيّين وغيرهم، فلم أرَ له وجْهًا. لأنَّ الحديث الأول: "ما سقي منه بَعْلا". وذكر هو أنَّ البَعْل لا تسقيه السَّماء ولا غيرها. وهذا نقض لذلك. ولأنَّ