سجنه، أو انهدمت شرفات البيت، أو سكن أجنبي بعضه، لا إن نقص من قيمة الكراء، وإن قل أو انهدم بيت فيها، أو سكنه مكريها، أو لم يأت بسلم للأعلى، أو عطش بعض الأرض، أو غرق فبحصته اهـ. قوله: لا إن نقص يريد إذا قام بذلك، فإن سكت وسكن ولم يقم به فلا شيء له قاله في المدونة.

وحاصل مذهب المدونة في ذلك أنه إذا انهدم شيء من الدار قليلاً كان أو كثيراً لم يجبر ربها على إصلاحه مطلقاً كما في التوضيح، ثم ينظر فيه، فإن كان فيه مضرة على الساكن فله الخيار بين أن يسكن بجميع الكراء أو يخرج، فإن خرج ثم عمرها ربها لم يلزمه الرجوع إليها، وإن عمرها وهو فيها لزمه بقية الكراء، وإن سكن الدار مهدومة لزمه جميع الكراء، وإن كان لا ضرر على المكتري في السكنى فالكراء له لازم، وينظر إلى المتهدم فإن نقص من قيمة الكراء حط ذلك النقص إذا قام به المكتري ولم يصلحه رب الدار، فإن سكت وسكن فلا شيء له، وإن لم ينقص من قيمة الكراء شيئاً فلا كراء له والله أعلم اهـ. قاله الحطاب. قال ابن جزي: ويوجب الفسخ وجود عيب أو ذهاب محل المنفعة كانهدام الدار كلها أو غصبها، فإن انهدم بعضها لم ينفسخ الكراء ولم يجبر رب الدار على إصلاحها، وحط عن المكتري ما ينوب المنهدم عند ابن القاسم. وقال غيره: يجبر على إصلاحها ولا ينفسخ بموت أحد المتعاقدين ولا بعذر طارئ على المكتري، مثل أن يكتري حانوتاً فيحرق متاعه أو يسرق، خلافاً لأبي حنيفة في المسألتين. وإن ظهر من مكتري الدار فسوق أو سرقة لم ينفسخ الكراء ولكن السلطان يكف أذاه، وإن رأى أن يخرجه أخرجه وأكراها عليه ويبيعها على مالكها إن ظهر ذلك منه ويعاقبه اهـ.

قال رحمه الله تعالى: " وكري الحج إن أخلف اكترى الحاكم عليه، وإن أخلف المكتري اكتري مكانه والزيادة والنقص له وعليه، فإن فات الوقت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015