قبل الحكم انفسخت " يعني - كما في المدونة - أنه قال: أرأيت إن رفعت إلى السلطان أمري حين هرب المكري أيكترى لي عليه أم لا؟ قال نعم يكترى لك عليه،
وقلت: وكذلك لو ذهب المكتري فرفع الجمال ذلك إلى السلطان أيكري الإبل على المكتري إلى مكة كان الكراء أو غير ذلك؟ قال: نعم. وما ذكرت لك من الرفع إلى السلطان في الهرب وكراء السلطان عليهما فهو قول مالك. وقال قبل ذلك: كل كراء مضمون فإنه يلزم صاحبه الكراء وإن فر عنه المكري، وليس له على المكري إلا حمولته عليه والكراء لازم له إلا كراء الحاج وحده فإنه يفسخ عنه ويرد كراؤه إن كان قبضه، لأن الحج إذا ذهب إبانه فات اهـ. وعن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال: من تكارى وشرط البلاغ ثم قصرت الدابة استكرى عليه بما قام، وإن لم يشترط البلاغ فمن حيث قصرت الدابة حسب لصاحبها بقدره اهـ المدونة.
ثم قال رحمه الله تعالى: " وتنفسخ بتعذر الاستيفاء كتلف العين، وامتناع المؤجر من التسليم، وموت الأجير والرضيع والعليل، وانسلاخ السن، وغرق أرض الزرع في إبانه، وانقطاع شربها، وتلف زرعها لفسادها " يعني تنفسخ الإجارة بالأشياء المذكورة، وتقدم ذكر بعضها عن قريب، وهي أنها تنفسخ بوجود العيب وذهاب محل المنفعة كانهدام الدار كلها وغصبها، وكذلك تنفسخ بتعذر الاستيفاء كامتناع الؤجر من تسليمها، وموت الأجير كما تقدم، وبموت الرضيع قبل تمام مدة الرضاع، ومثله موت العليل الذي استأجر الطبيب فمات قبل استعمال ذلك عليه قال الحطاب في المستثنيات التي تنفسخ الإجارة بها: والطبيب يوافق على معافاة العليل مدة فيموت قبلها اهـ. ومما تنفسخ به انسلاخ السن أو سكونه، قال خليل: وسن القلع فسكنت أي أن الإجارة تنفسخ بسكون ألم السن المستأجرعلى قلعها اهـ نقله المواق.