الأول، فإن انهدم جميعاً انتقض الكراء وإن انهدم بعضها لم يلزم ربها إصلاحها عند ابن القاسم خلافاً لغيره، ويجوز كراؤها من ذمي إذا لم يشترط فيها بيع الخمر والخنزير اهـ. قال الدردير عاطفاً على الجائزات: ومشاهرة ولا تلزمهما إلا بنقد أي من المكترى فقدره كالوجيبة بشهر كذا، أو هذا الشهر، أو شهراً، أو سنة، أو إلى كذا، فالمعنى أنه جاز الكراء مشاهرة وهو ما عبر فيه بلفظ كل، نحو كل يوم، أو كل جمعة أو كل شهر، أو كل سنة بكذا. ولا يلزمهما عقدها فلكطل منهما حله عن نفسه متى شاء ولا كلام للآخر، وهو قول ابن القاسم في المدونة، وهو أحد أقوال ثلاثة، حاصلهما: أن القول الأول لا يلزم الكراء في الشهر الأول ولا فيما بعده، وللمكتري أن يخرج متى شاء، ويلزمه من الكراء بحساب ما سكن، وهذا القول هو الذي ذهب إليه كثير من أهل المذهب كالمصنف. والقول الثاني: يلزمهما المحقق الأقل كالشهر الأول لا ما بعده. والقول الثالث: يلزم الشهر إن سكن بعضه. قال الشيخ مياره، وبهذا الأخير جرى العمل عندنا أي بفارس وهذه الأقوال الثلاثة داخلة في الكراء مساناة اهـ. نقله الصاوي عن البناني.
قال رحمه الله تعالى: " وتمكن الاستيفاء يوجب الأجرة وإن لم يستوف حتى انقضت، إلا أن تكون مضمونة فعليه أجرة المثل للماضي والإجازة بحالها " يعني
إذا اكترى شيئاً معيناً كهذا البيت فلا يستحق الأجرة بمجرد العقد، بل بالتمكن من الاستيفاء في حصول المنفعة، وإذا تمكن من الاستيفاء ولم يستوف بنفسه ولا بغير حتى انقضت مدة الكراء فإن المكري يطالبه بدفع ما مضى من الكراء من وقت التمكن ولو لم يسكن إن كان داراً أو غيرها من المعينات، كهذه الدابة وهذه الأرض، أي أرض الزراعة مثلاً. وأما لو كان الكراء مضموناً فإنه يلزم المكتري دفع أجرة المثل للماضي من يوم التمكن للاستيفاء والإجارة بحالها كما هي، وإليه أشار خليل بقوله: ولزم الكراء بالتمكن وإن فسد لجائحة أو غرق بعد وقت الحرث أو عدمه بذراً، أو