حيازته كالبناء فإنه يبني وينصرف ويترك ما عمله تحت يد المستأجر، ومثله كل صانع يعمل فيما ليس في حيازته كالنجار الذي يصلح الأبواب أو الشبابيك. وأما الصانع فهو الذي يعمل فيما هو تحت يده كالخياط والحداد والصائغ. ثم الصانع ينقسم إلى قسمين: صانع فقط، وصانع بائع، فالصانع فقط هو الذي لا يعمل شيئاً سوى الصنعة بدون زيادة عليها من عنده، والصانع البائع هو الذي يزيد على الصنعة شيئاً كالصباغ فإنه يزيد الصبغة. وأما الخادم فهو الذي يستأجر لخدمة الغير. وإما أن يكون عقد الإجارة على منفعة دار أو عقار أو حيوان أو آنية، فإن كان على منفعة آدمي صانع أو أجير فحكمه أنه ليس لهما المطالبة

بأخذ الأجر إلا بعد الفراغ من عملهما، ما لم يكن هناك عرف يقضي بالتعجيل فإنهما يعاملان به، فإذا عمل النجار جزءاً من عمله مثلاً وأراد أخذ أجرته وامتنع المستأجر فليس له جبره على الدفع إلا بعد تمام العمل، إلا إذا كانت العادة تقديم الدفع فيعمل بها، فإذا أراد أن ينفصل عن العمل ولا يتمه فإن له أن يحاسب على ذلك الجزء الذي عمله. أما إذا كان العقد على منفعة دار أو عقار أو راحلة أو آدمي للخدمة أو آنية - كآنية الفراشين - فإنه يصح فيها الاتفاق على تقديم الأجرة. وتأخيرها يشترط ألا يتأخر الشروع في العمل أكثر من عشرة أيام، وإلا فلا يصح تعجيل الدفع، فإذا لم يحصل اتفاق تدفع الأجرة يوماً بيوم وبذلك نعرف أقسام الإجارة اهـ.

قال رحمه الله تعالى: " ويجوز كل سنة بكذا، ولكل الترك، ويلزم من الأجر بحسابه " يعني كما في القوانين، وقال: وأما الرباع فتكون مياومة ومشاهرة ومسانهة إلى سنة أو سنين لا تتغير في مثلها. ويقع الكراء فيها على وجهين: أحدهما تعيين المدة فيلزمهما وليس لأحدهما حل الكراء إلا برضا الآخر. والثاني إبهام المدة، كقوله: أكري بكذا وكذا للشهر، فلكل واحد منهما حل الكراء متى شاء، ويؤدي من الكراء بحسب ما سكن، ومثل ذلك قال ابن الماجشون، إلا أنه قال يلزمهما الشهر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015