بها كما في الرسالة: قال ابن رشد: أجمع العلماء على أن المطلق للسنة في المدخول بها وهو الذي يطلق امرأته في طهر لم يمسها فيه طلقة واحدة، وأن المطلق في الحيض أو الطهر الذي مسها فيه غير مطلق للسنة وإنما أجمعوا على هذا لما ثبت من حديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر أن تطلق لها النساء " اهـ اللفظ للبخاري.
قال رحمه الله تعالى: " ثم صريحه ما يتضمنه لفظه وإطلاقه واحدة إلا أن ينوي أكثر، فإن أدعى إرادة طلاق الولادة أو من وثاق وقف على قرينة الحال " يعني أن الطلاق ينقسم إلى صريح وكناية وغيره. أما الصريح ما فيه لفظ الطلاق، نحو أنت طالق أو مطلقة فيلزم به الطلاق، ولا يفتقر إلى نية لأنه صريح ومطلقها واحدة إلا أن ينوي أكثر فيلزمه ما نوى. فإن ادعى عدم إرادة الطلاق فلا تقبل منه إلا بقرينة الحال. قال ابن جزي في القوانين: وأما ألفاظ الطلاق فهي أربعة أنواع: النوع الأول صريح وهو ما فيه لفظ الطلاق، كقوله طالق، أو طالقة، أو مطلقة، أو قد طلقتك، أو طلقت مني لزمه الطلاق بهذا كله، ولا يفتقر إلى نية، وإن ادعى أنه لم يرد الطلاق لم يقبل منه ذلك إلا إن اقترنت بقرينة تدل على صدق دعواه مثل أن تسأله أن يطلقها من وثاق فيقول أنت طالق، وألحق الشافعي بالصريح لفظ التسريح والفراق اهـ.
قال رحمه الله تعالى: " وكنايته ظاهرة كخلية وبرية وبائن وبتة وبتلة وحرام وحبلك على غاربك والمشهور أنها ثلاث في المدخول بها لا تقبل إرادة دونها ولا عدم إرادة الطلاق " يعني كما في القوانين. الكناية الظاهرة وهي التي جرت العادة أن يطلق بها في الشرع أو في اللغة كلفظ التسريح والفراق، وكقوله أنت بائن،