أو بتة، أو بتلة وما أشبه ذلك فحكم هذا كحكم الصريح. وقال الشافعي: يرجع إلى ما نواه ويصدق في نيته اهـ. قال العلامة الشيخ محمد عليش في الفتاوى: وأما الكناية فهي على قسمين: ظاهرة ومحتملة، فالظاهرة ما هو في العرف طلاق مثل سرحتك وفارقتك وأنت حرام، وبتة، وبتلة، وبائن، وحبلك على غاربك، وكالميتة والدم، ووهبتك، ورددتك إلى أهلك، وغير ذلك فيقضى عليه في ذلك بالطلاق، ولا تقبل دعواه أنه لم يرد بها الطلاق. واختلف ماذا يلزمه في هذه الكنايات الظاهرة من أنواع الطلاق؟ فقيل يلزمه فيها الثلاث على كل حال. وقيل يلزمه الثلاث في المدخول بها وينوى في غير المدخول بها، فإن قال إنه أراد البتة فله نيته وهو المشهور. وقيل يلزمه واحدة بائنة على كل حال. وقيل رجعية في المدخول بها وبائنة في غير المدخول بها. وقيل ثلاث في المدخول بها وواحدة في غير المدخول بها اهـ. وقد علمت من الأقوال ما هو المشهور كما نص عليه المصنف فتأمل.
قال رحمه الله تعالى: " ويلزم في غيرها ما نواه كالخلع " يعني يلزم ما نواه فيما ليس بكناية ظاهرة كالخلع لأنه طلقة، لكن ليس فيه ألفاظ الصريح ولا ألفاظ الكناية الظاهرة، وشبه به للزوم الطلاق. وإذا خالعته فالخلع واقع على ما نواه من
عدد الطلاق واحداً فأكثر، وإن لم ينو به شيئاً لزمه طلقة. قال في الرسالة: والخلع طلقة لا رجعة فيها، وإن لم يسم طلاقاً إذا أعطته شيئاً فخلعها به من نفسه كما سيأتي. وأما الكناية غير الظاهرة فهي كناية خفية، وتسمى محتملة ففيها ما نواه من طلاق وغيره كما سيأتي للمصنف. قال ابن جزي: الكناية المحتملة كقوله: الحقي بأهلك، واذهبي، وابعدي عني، وما أشبه ذلك فهذا لا يلزمه الطلاق إلا إن نواه، وإن قال إنه لم ينو الطلاق قبل قوله في ذلك اهـ. قال في العزية: وأما المحتملة فمثل اذهبي، وانصرفي، وأنت حرة، والحقي بأهلك، ولست لي بامرأة، ولا نكاح بيني وبينك ونحو ذلك مما ليس بطلاق في العرف فله نيته في ذلك، وهو