الطلاق في الطهر الذي مسها فيه لأنه خلاف السني كما تقدم. قال رحمه الله تعالى: " أو في الحيض فيجبر على ارتجاعها " يعني إيقاع الطلاق في دم الحيض ممنوع ويؤمر بارتجاع الزوجة في عصمته ولو جبراً. قال في أقرب المسالك: وأجبر على الرجعة لآخر العدة وإن لم تقم بحقها، فإن أبى هدد بالسجن، ثم سجن، ثم ضرب بمجلس، فإن أبى ارتجع الحاكم. قال الصاوي في حاشيته عليه: فإن ارتجع الحاكم قبل فعل شيء من هذه الأمور صح إن علم أنه لا يرتجع مع فعلها وإلا لم يصح. والظاهر وجوب الترتيب وأنه إن فعلها كلها من غير ترتيب ثم ارتجع مع إباء المطلق صحت الرجعة قطعاً اهـ. وجاز بارتجاع الحاكم الوطء والتوارث، والأحب إمساكها حتى تطهر فتحيض فتطهر، ثم إن شاء طلق قبل أن يمسها ليكون سنياً اهـ الدردير.
وإليه أشار رحمه الله تعالى بقوله: " وإمساكها حتى تطهر من الثانية " يعني كما في الخرشي أن من طلق زوجته في حال حيضها أو نفاسها وراجعها أو أبى أن يراجعها فأجبره الحاكم على رجعتها وألزمه إياها ثم أراد طلاقها فإنه يستحب له أن يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها قبل أن يمسها، وإنما أمر أن لا يطلقها في الطهر الذي يلي الحيض المطلق فيه لأنه جعل للإصلاح وهو لا يكون إلا بالوطء وبالوطء يكره له الطلاق فيمسكها حتى تحيض أخرى ثم تطهر اهـ ومثله في المواق.
قال رحمه الله تعالى: " ولا إجبار في الطهر بينهما كطهر المسيس وعار عنهما كالصغيرة واليائسة وظاهرة الحمل وغير المدخول بها " يعني فإن طلق في الطهر الذي بين حيضتين فلا يجبر على ارتجاعها. قال المواق: فإن طلق في الطهر التالي للحيضة التي طلقها فيها كره له ذلك ولم يجبر على الرجعة. قال ابن رشد: وإن ارتجاعها كذلك ولم يصبها كان مضماراً آثماً اهـ. وكذلك لا جبر إن طلقها في طهر المسيس مع الكراهة كما تقدم. والتي لا تحيض كالصغيرة واليائسة يطلقها متى شاء. وكذا ظاهرة الحمل وغير المدخول