اليمين إن لم يجعل لنذره مخرجا يسميه، ولا يركب معاصي الله. وإن كان جعل لنذره مخرج شيء مسمى من مشي إلى بيت الله أو صيام أو ما أشبه ذلك فإنه يؤمر أن يفعل ما سمى من ذلك ولا يركب معاصي الله.
فإن اجترأ على الله عز وجل وفعل ما قال من المعصية فإن النذر يسقط عنه كان له مخرج أو لم يكن. وقد ظلم نفسه والله حسيبه اهـ فتبين لك أن المخرج في نذر المعصية يسقط عن الناذر بارتكاب تلك المعصية كما تسقط الكفارة بالاجتراء على فعل المعصية مع الإثم العظيم فيهما.
قال رحمه الله تعالى: " والتصدق بالمال يوجب ثلثه، وبجزء يلزمه ما سماه " وفي المدونة عن سعيد بن المسيب أنه قال: " من قال مالي صدقة كله فليتصدق بثلث ماله ". وقال ابن شهاب: ولا نرى أن يتصدق الرجل بماله كله فينخلع مما رزقه الله، ولكن بحسب المرء أن يتصدق بثلث ماله اهـ. قال ابن جزي في القوانين: المسألة الثالثة في الصدقة إن نذر صدقة جميع ماله، أو حلف بذلك فحنث كفاه
الثلث، وإن نذر أقل من الجميع كالنصف أو الثلثين أو شيئاً بعينه كداره ولا يملك غيرها، أو عدداً معلوماً لزمه ما نوى وإن كان جل ماله أو كله. وقيل يجزيه الثلث وإن لم يعين كفاه ما يتصدق به من قليل أو كثير. وقال أبو حنيفة فيمن نذر جميع ماله: يلزمه جميعه. وقال الشافعي إن كان على وجه النذر لزمه الوفاء به، وإن كان على وجه اللجاج والغضب فعليه كفارة يمين. وقال ابن حبيب إن كان ملياً أخرج ثلث ماله، وإن أجحف به إخراج الثلث أخرج قدر زكاة ماله، وإن كان فقيراً كفر كفارة اليمين. وقال سحنون: يخرج ما لا يضر به سواء عين أو لم يعين. ثم أنه إذا قال لوجه الله فمخرجه الصدقة دون غيرها، وإن قال في سبيل الله كان مخرجه الغزو والجهاد خاصة، وإن قال ذلك في عبده كان مخرجه العتق اهـ. وفي الرسالة: ومن جعل ماله صدقة أو هدياً أجزأه ثلثه: قال النفراوي: قوله أجزأه ثلثه أي حين يمينه. قال خليل: وثلثه حين يمينه إلا أن ينقص فما بقى بمالي