اليمين بالله فقد سمع ابن القاسم في الحلف بعشرين نذراً عشرين كفارة اهـ بتصرف.
قال رحمه الله تعالى: " فإن قيده بطاعة وفعلها لزمه " يعني فإن قيد نذره بطاعة الله، كقوله لله علي هدي إن حججت فيلزمه الهدي إن حج ينحره بمنى أو بمكة، أو قال لله علي أن أتصدق بدينار إن شفى الله مريضي أو غير ذلك من وجوه البر فيلزمه الوفاء بنذره بعد حصول مقصوده وهو المعلق عليه. قال ابن
جزي: وأما المقيد فهو المعلق بشرط كقوله: إن قدم فلان، أو شفى الله مريضي، أو إن قضى الله حاجتي فعلي كذا. أو هو مباح. وقيل مكروه وهو المشهور.
ويلزم الوفاء به سواء علقه على قربة أو معصية أو مكروه مباح ولا يقضى عليه بالوفاء به إذ لا يجزيه إلا بنية اهـ.
قال رحمه الله تعالى: " أو بمعصية لم يجز فعلها " معطوف على طاعة، يعني فإن قيد نذره بمعصية لا يجوز له فعلها لقوله عليه الصلاة والسلام: " ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه " قال في الرسالة: ومن نذر معصية من قتل نفس أو شرب خمر أو شبهه أو ما ليس بطاعة ولا معصية فلا شيء عليه وليستغفر الله اهـ. قال رحمه الله تعالى: " فإن فعلها لزمه " يعني فإن فعل المعصية لزمه ما سمى من الطاعة وعليه إثم المعصية. قال الدردير: أو إن قتلته فعلي صوم شهر أو شهر كذا فحصل المعلق عليه فيلزمه المعلق والمعلق عليه في هذا معصية يرغب في حصولها، فإن كان مقصوده الامتناع منها فيمين لا نذر اهـ. قال في الرسالة وإن حلف بالله ليفعلن معصية فليكفر عن يمينه ولا يفعل ذلك، وإن تجرأ وفعله أثم ولا كفارة عليه ليمينه اهـ هذا أي الذي ذكره صاحب الرسالة خلاف ما مشى عليه المصنف من اللزوم. والجواب في ذلك أن كلام المصنف في النذر الذي سمي فيه مخرج، معاصي الله تبارك وتعالى فقال علي نذر إن لم أشرب الخمر، أو إن لم أقتل فلاناً أو إن لم أزن بفلانة، أو ما كان من معاصي الله فإنه يكفر نذره في ذلك إذا قال إن لم أفعل فالكفارة كفارة