في كسبيل الله وهو الجهاد والرباط بمحل خيف، والدليل على ذلك خبر الموطأ " أن أبا لبابة حين تاب الله عليه قال يا رسول الله أهجر دار قومي التي أصبت الذنب فيها وأجاروك وأنخلع من مالي صدقة لله ولرسوله، فقال له عليه الصلاة والسلام يجزئك من ذلك الثلث " اهـ.
ثم قال رحمه الله تعالى: " وإن عين حجا أو عمرة لزمه على صفته " يعني وإن عين أن يحج أو يعتمر على الوصف الذي ألزمه على نفسه لزمه الإحرام بما نوى من حج مفرد أو قران أو تمتع، وإن عين العام لزمه أن يحرم فيها مع الاستطاعة في ذلك كما تقدم في الحج مفصلاً. قال رحمه الله تعالى: " فإن التزمه ماشياً لزمه إلى التحلل " يعني فإن التزم على أن يكون ماشياً في حجه أو عمرته لزمه المشي إلى أن يتحلل من حجه الأصغر والأكبر، أو يتحلل من عمرته بإتمام سعيها وفاء لنذره. وفي القوانين لابن جزي: فإن قال علي المشي إلى بيت الله لزمه أن يحج أو يعتمر ماشياً سواء ذكر الحج أو العمرة أم لا، وإن عين أحدهما لزمه بعينه اهـ. وفي الرسالة: ومن حلف بالمشي إلى مكة فحنث فعليه المشي من موضع حلفه فليمش إن شاء في حج أو عمرة، فإن عجز عن المشي ركب، ثم يرجع ثانية إن قدر، فيمشي أماكن ركوبه، فإن علم أنه لا يقدر قعد وأهدى. وقال عطاء: لا يرجع ثانية وإن قدر ويجزئه الهدي، وإذا كان ضرورة جعل ذلك في عمرة فإذا طاف وسعى وقصر أحرم من مكة بفريضة وكان متمتعاً. قال خليل: وإن حج ناوياً نذره وفرضه مفرداً أو قارناً أجزأ عن النذر، وهل إن لم ينذر حجاً تأويلان، وعلى الضرورة جعله في عمرة ثم يحج من مكة على الفور اهـ.
وإلى ذلك أشار رحمه الله تعالى بقوله: " فإن ركب في أثنائه عاد فمشى موضع الركوب وأهدى، وفي اليسير يجزيه بعث هدي " يعني يكفيه الهدي في الركوب