قال في التوضيح: إنما يمنع المرور بشرط دخوله أو نية دخوله لا إن اجتاز. والمراد بمكان الزوجة البلد التي هي به لا خصوص المنزل الذي هي به. ولا يكون محل الزوجة قاطعا إلا إذا كانت غير ناشزة، ففي المجموع: إن الزوجة الناشزة لا عبرة بها. ومثل الزوجة أم الولد والسرية اهـ. وقوله فالعبرة بما وراءهم، يعني بعد ارتحاله من المحل الذي به زوجته يعتبر إن كان باقي سفره أربعة برد قصر وإلا أتم.
ثم قال رحمه الله تعالى: " والمشهور " من الأقوال في المذهب " أن القصر سنة في الرباعية " قال العلامة ابن جزي: وفيه خمسة أقوال في المذهب: واجب وفاقا لأبي حنيفة، وسنة وهو المشهور، ومستحب، ومباح، ورخصة أقل فضلا من الإتمام وفاقا للشافعي اهـ. وأما قوله في الرباعية يشعر بأن الثنائية والثلاثية وهما الصبح والمغرب لا يقصران اتفاقا. ثم ذكر شرطا من شروط القصر وهو الشروع في السفر بقوله: " فيقصر إذا جاوز بساتين المصر غير منتظر رفقة، وفي العمود إلى حيث ابتدأ " قال مالك في الموطأ: لا يقصر الذي يريد السفر الصلاة حتى يخرج
من بيوت القرية، ولا يتم حتى يدخل أول بيوت القرية أو يقارب ذلك اهـ. كذا في الرسالة، ونصها: ولا يبصر حتى يجاوز بيوت المصر وتصير خلفه ليس بين يديه ولا بحذائه منها شيء، ثم لا يتم حتى يرجع إليها أو يقاربها بأقل من الميل اهـ. وقوله غير منتظر رفقة، قال الصاوي: حاصله أنه إذا خرج من البلد عازما على السفر ثم أقام قبل مسافته ينتظر رفقة لاحقة له، فإن جزم أنه لا يسافر دونها ولم يعلم وقت مجيئها فإنه لا يقصر، بل يتم مدة انتظاره، فإن نوى انتظارها أقل من أربعة أيام فإن لم تأت سافر دونها أو جزم بمجيئها قبل أربعة أيام قصر مدة انتظاره لها اهـ.
ثم قال رحمه الله تعالى: " فإن أجمع إقامة أربعة أيام أتم " يعني أن المسافر إذا نوى الإقامة أربعة أيام بمحل أتم الصلاة. قال في الرسالة: وإن نوى المسافر إقامة أربعة