قال رحمه الله: " غير ملفقة " والتلفيق أن يحسب ذهابه وإيابه، والمطلوب أن يكون السفر وجها واحدا ذهابا أو إيابا، حتى يقطع مسافة أربعة برد فلا يحسب مع ذلك الرجوع، بل يعتبر الرجوع وحده.
ثم قال رحمه الله تعالى: " وفي البحر يوم وليلة " يعني أن العبرة في سير البحر بالزمن يوم وليلة مطلقا. وقيل فيه تفصيل، ولذا قال رحمه الله: " وقيل إن
سار مع الساحل فكالبر " وفي نسخة فكالبدء بالدال وبعده همزة، وفي أخرى أيضا بإسقاط الواو في قوله " وفي اللجة بالزمان " والصواب إثبات الواو. قال الدردير في أقرب المسالك: سن لمسافر سفرا جائزا أربعة برد ذهابا ولو ببحر أو نوتيا بأهله قصر رباعية، قال الصاوي عليه: قوله ولو ببحر أشار بهذا إلى أن العبرة في التحديد بالمسافة، خلافا لمن قال العبرة في البحر بالزمان مطلقا، ولمن قال العبرة فيه بالزمان إن سافر فيه لا بجانب البر، وإن سافر فيه بجانبه فالعبرة بالأربعة برد.
وأما أصل القصر في البحر فلا خلاف فيه اهـ. قال الخرشي: ولا بد من مسافة أربعة برد ولو كان السفر ببحر مع الساحل أو اللجة على المشهور. وقيل يعتبر في البحر سير يوم وليلة دون المسافة. وقيا يعتبر في اللجة بالزمان ومع الساحل بالمسافة اهـ. فالحاصل أن من سافر مسافة أربعة برد يقصر الصلاة سواء كان سفره برا أو بحرا، أو كان بعض المسافة في البر وبعضها في البحر سواء مع الساحل أو في اللجة على المشهور بدون تفصيل.
ثم قال رحمه الله تعالى: " فإن مر في أثنائها بأهل فالعبرة بما وراءهم " هذا شروع فيما يقطع به حكم القصر. قال العلامة خليل: وقطعه دخول وطنه أو مكان زوجة دخل بها فقط. قال الخرشي: قوله أو مكان زوجة دخل بها، أي وقطعه دخول مكان زوجته التي دخل بها فيه ولو لم يتخذه وطنا. وقال العلامة الصاوي على أقرب المسالك: وأما مجرد المرور بالوطن أو مكان الزوجة فلا يقطع حكم السفر ولو حاذاه , ولذا