أيام بموضع أو ما يصلي فيه عشرين صلاة أتم الصلاة حتى يظعن من مكانه اهـ. قال رحمه الله تعالى: " لا " يقصر المسافر " في قصد قضاء حوائجه " يعني من خرج لحاجته ولم يدر بمحلها على اليقين، تارة يجدها عن قريب وأخرى عن بعد فإنه لا يقصر الصلاة، وذلك كطالب المرعى لنحو إبل أو بقر أو غنم يرتع حيث يجد الكلأ، ومثله طالب الآبق أو البعير الشارد، وكذا الهائم وهو متجرد عن الأهل والوطن سائح في البلاد، أي بلد يتيسر له فيه القوت أقام به ما شاء؛ لأنه لم يقصد سفر أربعة برد. وكذلك لا يقصر عادل عن طريق قصير دون أربعة برد إلى طريق طويل فيه أربعة برد إذا لم يكن له عذر؛ لأنه لاه بسفره. قال في التوضيح: هذا مبني على أن اللاهي بصيد وشبهه لا يقصر وهو المشهور، قاله صاحب الإكليل وكذا في الحطاب اهـ.
قال رحمه الله تعالى: " فلو عزم عليها بعد صلاته فلا إعادة. وفي أثنائها يجعلها نافلة " يعني أن من عزم إقامة أربعة أيام بموضع بعد أداء السفرية فلا إعادة عليه؛ لأنه أتى بها كما أمر على سنيتها. هذا - والله أعلم - أوضح مما مشى عليه الشيخ خليل القائل بأنه يعيد في الوقت انظره. أما لو نوى الإقامة المذكورة وهو أثناء الصلاة، فإن صلى بركعة كاملة بسجدتيها فليشفع وصارت نافلة، وإن لم يصل ركعة فالمطلوب منه أن يقطعها. قال العلامة خليل في المختصر: وإن نواها بصلاة شفع لم تجز حضرية ولا سفرية، وبعدها أعاد في الوقت أي المختار. وما ذكره خليل من إعادتها في الوقت نص المدونة والله أعلم اهـ.
ثم انتقل يتكلم على جمع الصلاتين المشتركتين في الوقت فقال رحمه الله: " ويجوز الجمع بين الظهرين والعشاءين لجد السير لا لمجرد الترخص " وفي نسخة لا بمجرد الرخص وكلاهما صحيح. وقد تقدمت أحكام الجمع بين العشاءين ليلة
المطر، والآن أراد أن يبين حكم الجمع بين الصلاتين المشتركتين في الوقت وهي الظهر والعصر والمغرب