الأولى: أن يخرج الوالي أو غيره ما لا يأخذه السابق فهذه جائزة اتفاقًا، الثانية: أن يخرج كل واحد من المتسابقين مالاً فمن سبق منهما أخذ مال صاحبه وأمسك متاعه وليس معهما غيرهما فهذه ممنوعة اتفاقًا، فإن كان معهما ثالث وهو المحلل فجعلا له المال إن كان سابقًا وليس عليه شيء إن كان مسبوقًا، فأجاز ذلك ابن المسيب والشافعي ومنعه مالك. الثالثة: أن يخرج المال أحد المتسابقين فيجوز إن كان لا يعود إليه ويأخذه من سبق سواه أو من حضر.
والرمي كالسبق فيما يجوز ويمنع، ويجعل للسبق أمد وللرمي إشارة اهـ. وقال الدردير في أقرب المسالك: المسابقة جائزة بُجعل في الخيل والإبل وبينهما وفي السهم وإن صح بيعه، وعين المبدأ والغاية والمركب والرمي وعدد الإصابة ونوعها، ولزمت بالعقد وأخرجه متبرع ليأخذه السابق أو أحدهما، فإن سبقه غيره أخذه وإلا فلمن حضر لا إن خرجا ليأخذه السابق ولو بمحلل إن أمكن سبقه اهـ.
قال رحمه الله تعالى: (وتجوز المناضلة بالسهام وهي كالمسابقة فيما يجوز ويمتنع، ولا بد من اشتراط رشق معلوم أو نوع من الإصابة والله أعلم) المناضلة هي المباراة في الرمي سواء بالسهام أو بغيرها. وفي الصحاح: ناضله أي رماه، وتناضلوا أي رموا للسبق. فالمعنى أن المسابقة بالسهام جائزة وتسمى المناضلة، وهي كالمسابقة بالخيل والإبل فيما يجوز ويمنع إلا ما يخص به المناضلة. قال المواق نقلاً عن ابن عبد الحكم: ليس على المتناضلين وصف سهم أو وتر برقة أو طول أو مقابليهما، ولمن شاء بدل ما شاء بغيره وقوسًا بالأخرى من جنسها لا عربية بغير العربية، ويجوز تعاقهما على فارسية وعربية ثم لكل منهما بدل قوسه بأي صنف شاء من القسي ولا أحب شرط ألا يراميه إلا بقوس معينة بخلاف الفرس؛ لأن الفرس هو المسابق وفي الرمي الرامي لا القوس اهـ. قوله: ولا بد من اشتراط رشق معلوم، الرشق: بمعنى الرمي قال في المصباح: رشقته بالسهم رشقًا من باب قتل، وأرشقته بالألف لغة: رميته به، والرشق بالكسر: الوجه