من رمي إذا رمي القوم بأجمعهم جميع السهام، وحينئذ يقال: رمى القوم رشقًا. وقال ابن دريد: الرشق: السهام نفسها التي تُرمى والجمع أرشاق مثل حمل وأحمال وربما قيل: رشقته بالقول وأرشقته اهـ.
وقوله: أو نوع من الإصابة أي كيفية من إصابة الهدف وهو الغرض. قال خليل عاطفًا على ما يُشترط في المسابقة؛ وعدد الإصابة ونوعها من خزق أو غيره ..
قال المواق نقلاً عن ابن شاس: الرمي كالسبق بين الخيل فيما يختص به الرمي من كونهما يشترطا رشقُا معلومًا ونوعًا من الإصابة معينًا من خزق أو إصابة من غير خزق وسبق إلى عدد مخصوص من الإصابة المرة أو المرتين اهـ. الخزق بخاء وزاي معجمتين وهو ثقب الغرض من غير أن يثبت السهم فيه وخسق بخاء معجمة وسين مهملة ساكنة وقاف وهو ثَقْبُه وسكون السهم فيه. قال الدردير خلافًا لما في المواق من قوله هو أن يثقب السهم ولا يثبت يعني كالخزق فتأمل. وأما الخرم بخاء معجمة وسكون الراء وهو إصابة طرف الغرض فيخدشه. قال الخرشي أو خاصرًا بالخاء المعجمة والصاد والراء المهملتين، وهو إصابة أحد جانبي الغرض
ولا يخدش منه شيئًا اهـ. ثم ذكر ما لا يسبق بوقوعه في السباق فقال: وإن عرض للسهم عارض أو انكسر أو للفرس ضرب بوجه فعاقه أو نزع سوط لم يكن مسبوقًا بخلاف: ضياعه أو قطع لجام أو حرن الفرس. ثم قال: وجاز عند الرمي افتخار أي ذكر المفاخر بالأنساب إلى أب أو قبيلة، وكذلك جاز رجز وتسمية نفسه وصياحٍ كالحرب قال أي خليل: والأحب ذكر الله لحديث الرمي. والمراد بحديثه: ما تقدم من الافتخار وما عطف عليه وفي نسخة: لأحاديث الرمي بالجمع وهو المروي عنه عليه الصلاة والسلام وهي متعلقة بجاز أي جاز الافتخار لأجل الأحاديث في الرمي اهـ الخرشي بتوضيح. قال المواق نقلاً عن ابن عرفة: والافتخار والانتماء للقبيلة عند ظن الإصابة بالرمي جائز، وبذكر الله