الإصابة اهـ. والأصل في جواز المسابقة ما في الموطأ وغيره عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي قد أضمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع. وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق وأن عبد الله بن عمر كان ممن سابق بها.
وفيه أيضًا: أن سعيد بن المسيب كان يقول: ليس بِرهان الخيل بأسٌ إذا دخل فيها مُحَلل، فإن سبق أخذ السبق وإن سُبق لم يكن عليه شيء.
قال رحمه الله تعالى: (ويشترط تعيين الغاية والمراكيب) وتقدم بعض الشروط فيما مر؛ فالمعنى كما في شرح الرسالة لابن ناجي أنه قال: شروط المسابقة أن يجهل كل واحد منهما فرس صاحبه، وأن يكونا بالغين ومعرفة انتهاء الغاية، وأن يخرج أحدهما مثل ما يخرجه الآخر. وقيل: يجوز التفاضل وهو المشهور، وأن يقصد بذلك القوة على الجهاد اهـ. قال الصاوي: المراد بالمبدأ: المحل الذي يبدأ منه من رماحه أو رمي بالسهم. والمراد بالغاية: المحل الذي ينتهي إليه. ولا يشترط المساواة فيهما، وأما المركوب فلا بد من تعيينه بالإشارة الحسية وفي معناه بأن يقول: أسابقك على فرسي هذه أو بعيري هذا أو أنت على فرسك هذه أو بعيرك هذا أو فرسك أو فرسي وكانا معهودين بينهما، ولا يكتفى بالتعيين بالوصف كأسابقك على فرس أو بعير صفته كذا، وهذا ما يدل عليه قول ابن شاس: من شروط السبق معرفة أعيان السباق اهـ.
قال رحمه الله تعالى: (فإن جعله أجنبيًا ليُحرزه من سبق منهما جاز) يعني أن الأجنبي الذي ليس من المتسابقين إذا تبرع بإخراج السبق ليأخذه من سبق فهذه الصورة اتفق الأئمة على جوازها، قال الجزيري في الفقه: ويُشترط أن يكون
الجُعل من شخص آخر متبرع غير المتسابقين، فإذا عين شخص مالاً أو غيره مكافأة لمن يسبق بفرسه أو جمله فإنه يحل للسابق أخذه اهـ.