عبد الباقي الزرقاني عند قول صاحب المتن: ويحرم اللعب بالشطرنج سواء كان اللعب قليلاً أو كثيرًا على جعل أو بلا شيء، وقيل: إن كان بجعل فحرام؛ لأنه من القمار وإلا فمكروه. قلت: المشهور الأول. والقمار هو ما يأخذه الشخص من غيره بسبب
المغالبة عند اللعب بالشطرنج ونحوه وهو حرام. ويكره الجلوس إلى من يلعب بها وكذا السلام عليه حال تلبسه بها كما تقدم. ويحرم اللعب بالطاب. قال النفراوي:
تنبيه: وقع الخلاف في اللعب بالطاب وهو معروف عند العامة وكذا في المنقلة، والذي ذكره بهرام في شرح خليل في الطاب وجعله مثل النرد، وأما المنقلة فاستظهر بعض الشيوخ الكراهة فيها، وكل هذا حيث لا قمار وإلا فالحرمة فيهما من غير نزاع اهـ. قال أبو محمد في الرسالة: ولا يجوز اللعب بالنرد ولا بالشطرنج ولا بأس أن يسلم على من يلعب بها، ويكره الجلوس إلى من يلعب بها والنظر إليهم. قال شارحها قوله: لا يجوز بمعنى يحرم ولو مجانًا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم الخنزير ودمه)). وقال عليه الصلاة والسلام أيضًا: ((من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله)) رواه مالك في الموطأ. والنردشير هو النرد. قوله: لا بالشطرنج وما ذكرناه من عدم جواز اللعب بالشطرنج هو الذي ارتضاه الحطاب، فإنه حمل الكراهة الواقعة في كلام بعض على التحريم وهو قول أحمد بن حنبل والشافعي أيضًا حتى قال إمامنا مالك، رضي الله عنه: الشطرنج ألهى من النرد واشر اهـ النفراوي باختصار انظره إن شئت.
ثم قال رحمه الله تعالى: (ولا بأس بقتل الوزغ وتستأذن حيات البيوت ثلاثًا فإن بدت بعد قتلها) يعني أن الوزغ يجوز قتلها بل يستحب قتلها في أي محل وجدت، ولا يتوقف على استئذان ولو لم يحصل منها أذية ولا كثرة، لأنه صلى الله عليه وسلم حث ورغب في قتل الوزغة حيث قال: من قتلها في المرة الأولى فله مائة حسنة ومن قتلها في المرة الثانية فله سبعون حسنة وقيل: خمسون، ومن قتلها في الثالثة فله خمس