وعشرون. قال ابن ناجي: هذا لما في مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتل الوزغ وسماه الفويسقة وفيه أيضًا: من قتل وزغة في أول ضربة كتب له مائة حسنة وفي الثانية دون ذلك وفي الثالثة دون ذلك. قال ابن رشد: وكذلك يقتل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله من العقرب والفأرة والحدأة والغراب والكلب العقور اهـ. وفي الرسالة: وجاء فيما ظهر من الحيات بالمدينة أن تؤذن ثلاثًا وإن فعل ذلك في غيرها فهو حسن، ولا تؤذن في الصحراء ويقتل ما ظهر منها، ويكره قتل القمل والبراغيث بالنار، ولا بأس إن شاء الله بقتل النمل إذا آذت ولم يقدر على تركها ولو لم تقتل كان أحب إلينا اهـ. قال شارحها قوله: وجاء أي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ظهر من الحيات بالمدينة المنورة وفيما ظهر في بيوتها وأزقتها أن تؤذن ثلاثة من الأيام على جهة الوجوب كما هو مقتضى صيغة الأمر الآتية في الحديث، والدليل على طلب استئذانها ما في الموطأ وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن
بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم منها شيئًا فآذنوه ثلاثة أيام فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنه الشيطان)). والاستئذان له ثلاث صيغ:
الأولى: أن يقول: أنشدكن بالعهد الذي أخذه عليكن سليمان ألا تؤذونا.
والثانية: أن يقول لها: يا عبد الله إن كنت مؤمنًا بالله واليوم الآخر وأنت مسلم فلا تظهر لنا خلاف اليوم.
والثالثة: أن يقول لها: أقسم عليك بالله وباليوم الآخر لا تبد لنا ولا تخرج فإن ظهرت لنا قتلناك، وهذه الصيغ كلها واردة في الروايات. وإن فعل ذلك في غير المدينة المنورة من العمران فحسن. فتلخص أن وجوب استئذان الحيات إنما يجب بالمدينة وأما غيرها فيندب في العمران وأما غير العمران فلا يجب ولا يندب. ومحل وجوب الاستئذان غير الأبتر وذي الطفيتين وأما هما فلا يجب استئذانهما ويقتلان من غير استئذان ولو