لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه))، إلى آخر الحديث، ولذا قال المصنف: والأولى التنزه. اهـ. ابن جزي بتوضيح.
قال رحمه الله تعالى: (ويحرم استعمال أواني النقدين وعلى الرجال لباس الحرير والتحلي بالذهب ومن الفضة بغير الخاتم)، يعني أنه يحرم على المكلف استعمال أواني الذهب وأواني الفضة مطلقًا ما عدا خاتم الفضة قدر الدرهمين فأقل فيجوز مطلقًا سواء للرجال والنساء أو الصبيان إلا في الإحرام فيحرم للرجال فقط كما تقدم في باب الحج، وكذلك يحرم عليه لبس الحرير لما في الصحيحين عن حذيفة عنه عليه الصلاة والسلام قال: ((لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة)) اهـ. فراجع كتاب الطهارة في الجزء الأول عند قول المصنف: ويحرم من النقدين، وقد جلبنا هناك نصوص المذهب في هذه المسألة بما فيه غنى مما لا حاجة لنا إلى إعادة البيان هنا.
قال رحمه الله تعالى: (ووليمة العرس مندوبة وإجابتها مستحبة ما لم يكن هناك منكر ويكره لأهل الفضل التسارع إلى الولائم)، يعني أنه يندب لمن تزوج أن يصنع الوليمة لقوله عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف: ((أولم ولو بشاة))، والوليمة مندوبة وإجابتها واجبة لمن عين ومستحبة لغير معين ولو لصائم ما لم يكن هناك منكر، وإذا كان فيها منكر أو أمر ممنوع شرعًا كإذاية الحاضر فلا يأتها لا وجوبًا ولا استحبابًا، ويكره لأهل الفضل التسارع إلى الولائم أي كثرة إتيانهم إليها. وفي القوانين:
المسألة الثالثة في الوليمة وهي مأمور بها ومحلها بعد البناء وتجب الإجابة على من دعي إليها، وقيل: تستحب وذلك إذا لم يكن فيها منكر ولا أذى كالزحام وشبهه وهو في الأكل بالخيار ويحضر الصائم فيدعو. قال خليل: وإن صائمًا، وفي الخرشي: يعني