أن الإجابة إلى الوليمة واجبة على من عينه صاحب الوليمة بنفسه أو مندوبة سواء كان المدعو صائمًا أو غير صائم وسواء أكل المفطر أو لم يأكل، وشرط في وجوب الإجابة على من عين بألا يحضر من يتأذى بحضوره، وألا يكون هناك منكر كفرش حرير يجلس عليه أو يستند به، ومما يسقط الإجابة أن يكون قوم يأكلون وعلى رؤوسهم قوم ينظرون إليهم، ومن ذلك أن يخص بها الأغنياء. وفي الحديث: ((شر الطعام طعام وليمة يدعى لها الأغنياء ويترك المساكين، ومن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله)). رواه الموطأ عن أبي هريرة ورواه البخاري ومسلم عنه مرفوعًا. ومما يسقط الإجابة إحضار التماثيل أي الصور التي لها ظلال قائمة فهي حرام شرعًا ولو كانت على الجدران، بخلاف الرقوم في الثوب فيكون خلاف الأولى أو المكروه، وبخلاف تصوير الأشجار فيجوز ومما يسقط الإجابة أن يكون هناك كلب لا يحل اقتناؤه بل يتأذى به الداخل فيجوز بذلك التخلف عن الإجابة. وأما اللعب الخفيف فلا بأس به، فلا يجوز التخلف عنها لأجله ولو لذي هيئة على الصحيح. أما غير الخفيف ففيه خلاف بين المنع والجواز والكراهة كآلة الملاهي. قال في القوانين: ويستحب الغناء فيها بما يجوز وضرب الدف وهو المدور من وجه واحد كالغربال. وفي المزهر: الجواز والمنع والكراهة وهو المدور من وجهين. وأجاز ابن كنانة البوقات والزمارات التي لا تلهي للشهرة، ويكره نثر السكر واللوز وغيرهما ليتخطفه من حضر الوليمة؛ لأنه من النهب المنهي عنه وأجازه أبو حنيفة اهـ. أما الدخيل وهو غير المدعو فلا يدخل إلا بإذن أو تبعًا لغيره.
ثم قال رحمه الله تعالى: (ومن آداب المطعم والمشرب أن يسمي الله في ابتدائه ويحمده في انتهائه ويأكل ويشرب بيمينه ومما يليه إلا أن يكون طعامًا مختلفًا أو في أهله ولا يقرن ولا ينفخ في طعامه وشرابه وليرق القذى ويزل الإناء للتنفس ويناول الأيمن فالأيمن)، يعني أنه قد اختلفت العبارات في هذا الباب لكن المعاني