قال رحمه الله تعالى: (وبثلثه وله مال لا يعلمه له ثلث المعلوم)، يعني كما في القوانين: من أوصى بوصية وله مال يعلم به ومال لا يعلم به فالوصية فيما علم به دون ما لم يعلم به، إلا المدبر في الصحة فهو علم وفيما لم يعلم. اهـ. ومثله في النفراوي.
قال رحمه الله تعالى: (وبأحد عبيده أو ماشيته نسبته إلى نوعه بالقيمة)، يعني إن أوصى لشخص بأحد عبيده أو بواحدة من ماشيته فإنه ينظر إلى نوع العبيد أو الماشية فيقوم ذلك ويعطى الموصى له من القيمة، أو يشارك الورثة في ذلك إن لم تمت موصى بها، وإن ماتت بطلت الوصية. قال خليل: وبشاة أو بعدد من ماله شارك بالجزء، إن لم يبق إلا ما سمى فهو له إن حمله الثلث لا ثلث غنمي فتموت، وإن لم يكن له غنم فله شاة وسط، وإن قال: من غنمي ولا غنم له بطلت كعتق عبد من عبيده فماتوا أو لا عبيد له بطلت اهـ. قال في المدونة: من أوصى بعتق عشرة من عبيده ولم يعينهم وعبيده خمسون فمات منهم عشرون قبل التقويم عتق ممن بقي منهم عشرة أجزاء من ثلاثين جزءًا بالسهم خرج عدد ذلك أقل من عشرة أو أكثر، ولو هلكوا إلا عشرة عتقوا إن حملهم الثلث، وكذا من أوصى لرجل بعدد من رقيقه أو بعشرة من إبله. اهـ. نقله المواق وغيره. قال رحمه الله تعالى: (وبمعين لزيد ثم به لعمرو فهو بينهما ما لم تدل أمارة على رجوعه عن زيد)، يعني إن أوصى بشيء معين لرجل معين كزيد ثم أوصى به لعمرو فإنهما يقسمانه ما لم تدل أمارة على رجوعه عن زيد، فإن دلت الأمارة على رجوعه فيكون لعمرو خاصة. وفي القوانين: من أوصى بشيء معين لإنسان ثم أوصى به لآخر قسم بينهما، وقيل: يكون للأول، وقيل: للثاني؛ لأنه نسخ. اهـ. (ولميت يعلمه
يصرف في ديونه فإن لم يكن فلورثته)، يعني كما في القوانين ونصه: من أوصى لميت وهو يظنه حيًا بطلت الوصية اتفاقًا، فإن أوصى له بعد علمه بموته صحت وكانت لورثته خلافًا لهما. اهـ. قال خليل: ولميت علم بموته ففي دينه