أو وارثه. قال الخرشي: يعني وكذلك تصح الوصية للميت إن علم الموصي بموته، ويصرف المال الموصى به في دينه إن كان على الميت دين وإلا فهو لوارثه، فإن لم يعلم بموته فإنها لا تصح، إذ الميت لا يصح تملكه إلى أن قال: وبيت المال وارث شرعي فيدفع له حيث لم يكن له وارث ولا عليه دين، قلت: هذا خلاف ما في الدردير فإنه قال: فإن لم يكن عليه دين ولا وارث له بطلت، راجع حاشية الخرشي للعلامة العدوي. اهـ.
قال رحمه الله تعالى: (وبحبس ونحوه في مصالحه)، يعني وتصح الوصية بحبس وتصرفها في مصالح أهل الأحباس كما تقدم في الوقف، ونحو الحبس الرباط، وتصرفها لأهلها كالمجاهدين، ومثله القنطرة والمساجد، وتصرف في حصره وقناديله ورمه وغير ذلك، وما زاد فيعطى لخدمته من إمام ومؤذن ونحوهما احتاجوا أم لا. اهـ. الدرير. وعبارة خليل: ولمسجد وصرف في مصلحته. قال المواق نقلاً عن الحاجب: تصح الوصية للمسجد والقنطرة وشبهها؛ لأنه بمعنى الصرف في مصالحهما. قال ابن رشد: الواجب أن يقدم بنيان المسجد ورمه على أجر أئمته وخدمته. اهـ.
قال رحمه الله تعالى: (وتصح لقاتله والعفو عن العمد لا الخطأ إلا أن يحمل الثلث الدية أو يجيزها الورثة)، يعني تصح الوصية لقاتله قتل عمد بعد إنفاذ المقتل وقبل زهوق روحه؛ لأنه لا كلام للولي في شأن تلك الحالة ولا لذي دين عليه بخلاف قتل الخطأ فلهما الكلام، فإن أوصى لقاتله خطأ فتكون الوصية في ثلث الدية. قال في الرسالة: وللرجل العفو عن دمه العمد إن لم يكن قتل غيلة وعفوه عن الخطأ في ثلثه. قال الشارح: فإن حملها نفذت قهرًا على الورثة، مثل أن يكون عنده ألفان من الدنانير وديته ألفًا فإن الدية تسقط عن عاقلة القاتل، وإن لم يكن عنده مال سقط عن القاتل مع عاقلته ثلث الدية إلا أن تجيز الورثة الزائد كسائر الوصايا بالمال. اهـ. النفراوي. وإليه أشار خليل عاطفًا فيمن يصح إيصاؤه بقوله: وقاتل علم الموصي بالسبب وإلا فتأويلان. قال المواق