فإن زادوا كان له مثل نصيب أحدهم أجازوا أو لا. ولذا قيل: وقدر زائدًا في اجعلوه وارثًا معه وألحقوه أو نزلوه منزله أو من عداد ولدي فإن الموصى له يقدر زائدًا على ذريته، فتكون التركة نصفين إن كان له ابن واحد وأجاز، وإلا فالثلث للموصى له، فإن كان للموصي ابنان فللموصى له الثلث أجازا أم لا، ولو كانوا ثلاثة فهو كرابع وهكذا، فلو كان مع الذكور إناث فهو كذكر، فلو كانت الوصية لأنثى لكان لها مثل أنثى من بناته اهـ.
قال رحمه الله تعالى: (وبسهم أو جزء مجهول أو نصيب، فقيل: الثمن، وقيل: السدس، وقيل: سهم من تصحيحها ولا يتجاوز الثلث)، يعني كما في الموافق نقلاً عن سماع عيسى بن القاسم: من مات وقد قال: لفلان جزء من مالي أو سهم منه أعطي من أصل فريضتهم سهمًا إن كانت من ستة فسهم منها، وإن كانت من أربعة وعشرين فسهم منها، وإنا كان ورثته ولده فإن ترك ذكرًا وأنثى فله الثلث، وإن ترك ذكرًا وأنثيين فله الربع، وإن لم يكن له وارث فسهم من ستة. وقال أشهب: سهم
من ثمانية ابن رشد وقول أشهب أظهر ابن يونس، وإن لم يترك إلا ابنة أو من لا يحوز الميراث فإن له سهمًا من ثمانية؛ لأنه أقل سهم سماه الله تعالى لأهل الفرائض. اهـ. انظر الحطاب.
قال رحمه الله تعالى: (وبألف فتلف المال سواها له ثلثها وبجزء مسمى له مسماه من الباقي)، يعني إذا أوصى شخص بشيء معين كألف درهم أو غيره لفلان فتلف المال كله بطلت الوصية، فإن بقي منها ألف فقط فللموصى له ثلثها، وإن سمى جزءًا كالربع مثلاً فتلف المال فللموصى له مسماه من الباقي. قال خليل: وإن لم يبق إلا ما سماه فهو له إن حمله الثلث.
قال رحمه الله تعالى: (وبمعين ما بقي منه وبثيابه ما مات عنها)، يعني أن الوصية بالشيء المعين تؤخذ من الباقي إن بقي منها قدر ما يوصى به كما تقدم آنفًا، فإذا أوصى له بثيابه فالعبرة بالثياب التي مات عنها.