باب تعليق الطلاق

(2068) - (لو قال: " إن تزوجت امرأة أو فلانة فهى طالق , لم يقع بتزويجها " روى عن ابن عباس , ورواه الترمذى عن على وجابر بن عبد الله (2/249) .

* حسن عن ابن عباس

أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبى , ويأتى لفظه تحت الحديث (2080) .

وأخرجه ابن أبى شيبة (7/79/2) والبيهقى (7/320) من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: " لا طلاق إلا بعد نكاح , ولا عتق إلا بعد ملك " وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرج ابن أبى شيبة أيضا والطحاوى فى " المشكل " (1/283) .

ومن طريق عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عنه به.

وعبد الأعلى هو ابن عامر الثعلبى ضعيف.

ورواه البيهقى من طريق عكرمة عنه , وسنده صحيح.

وأما أثر على وجابر , فهما عند الترمذى (1/222) معلقين غير موصولين , خلافا لما يوهمه صنيع المؤلف.

وقد وصل الأول ابن أبى شيبة من طريق ليث عن عبد الملك ابن ميسرة عن النزال عن على قال: " لا طلاق إلا من بعد نكاح ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015