عيسى عن عطية عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " طلاق الأمة اثنتان , وعدتها حيضتان ".
أخرجه ابن ماجه (2079) والدارقطنى والبيهقى (7/369) وقالا: " تفرد به عمر بن شبيب المسلى هكذا مرفوعا , وكان ضعيفا , والصحيح ما رواه سالم ونافع عن ابن عمر موقوفا ".
قلت: وقد أخرجه مالك (2/574/49) عن نافع عن عبد الله بن عمر موقوفا.
والدارقطنى من طريق سالم عنه به وقال: " وهذا هو الصواب , وحديث عبد الله بن عيسى عن عطية عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم منكر غير ثابت من وجهين: أحدهما أن عطية ضعيف , وسالم ونافع أثبت منه وأصح رواية.
والوجه الآخر , أن عمر بن شبيب ضعيف الحديث لا يحتج بروايته ".
* صحيح.
أخرجه الدارقطنى (419) وكذا الشافعى (1607) وعنه البيهقى (7/425) عن سفيان وهو ابن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.
وفى رواية للبيهقى بلفظ: " عدة الأمة إذا لم تحض شهرين , وإذا حاضت حيضتين ".
أخرجه من طريق شعبة: حدثنى محمد بن عبد الرحمن به.
وهذا صحيح أيضا.