ورجاله ثقات رجال البخارى غير ليث وهو ابن أبى سليم ضعيف.

وأخرجه البيهقى (7/320) من طريق جويبر عن الضحاك بن مزاحم , عن النزال بن سبرة به.

وجويبر متروك.

وقد روى عنه مرفوعا كما سبق تخريجه تحت الحديث (1244) .

وأما أثر جابر , فلم أره موقوفا , وقد رواه الطيالسى وغيره مرفوعا كما تقدم برقم (1751) .

(2069) - (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك ولا طلاق فيما لا يملك " رواه أحمد وأبو داود والترمذى وحسنه (2/249) .

* صحيح.

وقد مضى برقم (1751) .

(2070) - (وعن المسور بن مخرمة مرفوعا: " لا طلاق قبل نكاح ولا عتاق قبل ملك " رواه ابن ماجه.

* صحيح.

أخرجه ابن ماجه (2048) من طريق على بن الحسين بن واقد حدثنا هشام بن سعد عن الزهرى عن عروة عن المسور بن مخرمة به.

قال البوصيرى فى " الزوائد " (ق 128/1) : " هذا إسناد حسن , على بن الحسين وهشام بن سعد مختلف فيهما ".

وهو كما قال , وسبقه إلى تحسينه شيخه الحافظ ابن حجر فقال فى " التلخيص " (3/212) : " رواه ابن ماجه بإسناد حسن , وعليه اقتصر صاحب " الإلمام " (رقم 1163) لكنه اختلف فيه على الزهرى , فرواه على بن الحسين هكذا.

وقال حماد بن خالد عن هشام بن سعد عن الزهرى عن عروة عن عائشة ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015