قلت: يشير إلى ما أخرجه البخارى عن أبى جمرة قال: " سمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء؟ فرخص , فقال له مولى له: إنما ذلك فى الحال الشديد , وفى النساء قلة , أو نحوه , فقال ابن عباس: نعم ".

وأخرجه الطحاوى (2/15) والبيهقى (7/204) بلفظ: " إنما كان ذلك فى الجهاد والنساء قليل ... ". وليس عندهما , " فرخص ".

وهذا بظاهره يدل على أنه رجع عن القول بإباحة المتعة إطلاقا , إلى القول بعدم جوازها مطلقا أو مقيدة بحال عدم وجود الضرورة , وكأنه رجع إلى ذلك بعد أن عارضه جماعة من الصحابة فى إطلاقه القول بإباحتها , فروى البخارى (4/341) عن محمد بن على: " أن عليا رضى الله عنه ـ قيل له: إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسا فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر , وعن لحوم الحمر الإنسية ".

وأخرجه مسلم وغيره دون ذكر ابن عباس فيه , وفى رواية لمسلم عنه: " سمع على بن أبى طالب يقول لفلان: إنك رجل تائه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ... ". فذكره.

وكذلك رواه النسائى (7/90) .

ورواه أحمد (1/142) بلفظ: " قال لابن عباس وبلغه أنه رخص فى متعة النساء , فقال له على بن أبى طالب: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى ... ".

ورواه الطبرانى فى " الأوسط " (1/174/1) بلفظ: " تكلم على وابن عباس فى متعة النساء , فقال له على: إنك امرؤ تائه ... ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015