أخرجه مسلم (4/131 ـ 132) والبيهقى وأحمد (3/405) وزاد بعد قوله: " أن يستمتع منك أحدنا "؟: " قالت: وهل يصلح ذلك؟ قال: قلنا: نعم ".

وهو رواية لمسلم.

وتابعه عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد , قال: سمعت أبى ربيع بن سبرة يحدث عن أبيه سبرة بن معبد: " أن نبى الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء , قال: فخرجت أنا وصاحب لى ... " الحديث نحوه.

أخرجه مسلم والبيهقى (7/202) وأحمد (3/404) .

(1903) - (حكى عن ابن عباس: " الرجوع عن قوله بجواز المتعة " (2/175) .

* ضعيف.

أخرجه الترمذى (209 ـ 210) والبيهقى (7/205 ـ 206) من طريق موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب عن ابن عباس قال: " إنما كانت المتعة فى أول الإسلام , كان الرجل يقدم البلدة , ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة , بقدر ما يرى أنه يقيم , فتحفظ له متاعه , وتصلح له شيئه حتى نزلت الآية (إلا على أزوجهم أو ما ملكت إيمانهم) ".

هذا لفظ الترمذى , وقال البيهقى: " وتصلح له شأنه حتى نزلت هذه الآية (حرمت عليكم أمهاتكم) إلى آخر الآية , فنسخ الله عز وجل الأولى فحرمت المتعة , وتصديقها من القرآن (إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم) وما سوى هذا الفرج فهو حرام ".

وسكت عليه هو والترمذى! وموسى بن عبيدة ضعيف , وكان عابدا.

ولذلك قال الحافظ فى " الفتح " (9/148) : " ... فإسناده ضعيف , وهو شاذ مخالف لما تقدم من علة إباحتها ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015