وعن سالم بن عبد الله قال: " أتى عبد الله بن عمر , فقيل له ابن عباس يأمر بنكاح المتعة , فقال ابن عمر: سبحان الله! ما أظن أن ابن عباس يفعل هذا , قالوا: بلى إنه يأمر به , قال: وهل كان ابن عباس إلا غلاما صغيرا إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم , ثم قال ابن عمر: نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم , وما كنا مسافحين ".

قلت: وإسناده قوى كما قال الحافظ فى " التلخيص " (3/154) .

وعن نافع عن ابن عمر: " سئل عن المتعة؟ فقال: حرام , فقيل له: إن ابن عباس يفتى بها , فقال: فهلا (سرموم) (?) [1] بها فى زمان عمر ".

أخرجه ابن أبى شيبة (7/44) بإسناد صحيح على شرط الشيخين.

وعن ابن شهاب أخبرنى عن عروة بن الزبير: " أن عبد الله بن الزبير قام بمكة , فقال: إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل , فناداه فقال: إنك لجلف جاف , فلعمرى لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين (يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم) , فقال له ابن الزبير: فجرب بنفسك , فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك ".

قال ابن شهاب: فأخبرنى خالد بن المهاجر بن سيف الله أنه بينا هو جالس عند رجل جاءه رجل , فاستفتاه فى المتعة , فأمره بها , فقال له ابن أبى عمرة الأنصارى: مهلا , ماهى , والله لقد فعلت فى عهد إمام المتقين , قال ابن أبى عمرة: إنها كانت رخصة فى أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير , ثم أحكم الله الدين ونهى عنها ".

أخرجه مسلم (4/133 ـ 134) والبيهقى (7/205) وفى رواية له: " يعرض بابن عباس ".

وزاد فى آخرها: " قال ابن شهاب: وأخبرنى عبيد الله:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015