والسياق له من طريق سعيد عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال فى رجل زنى بأم امرأته وابنتها: " فإنهما جرمتان تخطأهما , ولا يحرمها ذلك عليه ".

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

ورواه ابن أبى شيبة أيضا من طريق عطاء عن ابن عباس قال: " جاوز حرمتين إلى حرمة , وإن لم يحرم عليه امرأته ".

وإسناده صحيح على شرط مسلم.

ورواه البيهقى من طريق عكرمة عنه نحوه , وعلقه البخارى ((3/421) .

ثم أخرج من طريق ابن شهاب قال: قال على بن أبى طالب: " لا يحرم الحرام الحلال ".

قلت: وهو منقطع بين ابن شهاب وعلى , وعلقه البخارى وقال: " وهذا مرسل ".

وقد روى مرفوعا من حديث ابن عمر وعائشة , ولا يصح , وقد خرجته فى " سلسلة الأحاديث الضعيفة " (385 و387) .

فصل

(1882) - (عن أبى هريرة مرفوعا: " لا تجمعوا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها " متفق عليه (2/165) .

* صحيح.

وله عنه طرق:

الأولى: عن الأعرج عن أبى هريرة به بلفظ:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015