" لا يجمع بين ... ".
أخرجه البخارى (3/423) ومسلم (4/135) ومالك (2/532/20) والنسائى (2/81) والبيهقى (7/165) وأحمد (2/462 و465 و529 و532) كلهم عن مالك عن أبى الزناد عن الأعرج به.
الثانية: عن قبيصة بن ذؤيب أنه سمع أبا هريرة يقول: " نهى أن تنكح المرأة على عمتها , والمرأة وخالتها ".
أخرجه الشيخان وأبو داود (2066) والنسائى والبيهقى وأحمد (2/401 و452 و518) .
الثالثة: عن محمد بن سيرين عنه بلفظ: " لا تنكح المرأة على عمتها , ولا على خالتها ".
أخرجه مسلم والنسائى والترمذى (1/210) وابن ماجه (1929) والبيهقى وأحمد (2/432 و474 و489 و508) وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
الربعة: عن عراك بن مالك عنه , أخرجه مسلم والنسائى والبيهقى.
الخامسة: عن أبى سلمة عنه , أخرجه مسلم والنسائى والبيهقى وأحمد (2/229 و394 و423) .
السادسة: عن عبد الملك بن يسار عنه , أخرجه النسائى.
السابعة: عن الشعبى عنه.
أخرجه البخارى (3/422) تعليقا , وأبو داود (206) موصولا , وكذا النسائى (2/82) والترمذى (1/210) وعبد الرزاق (10758) وابن أبى شيبة