أبا حاتم قد قال: لم يسمع ابن لهيعة من عمرو بن شعيب ".

(تنبيه) عزا المصنف الحديث لابن ماجه كما ترى , وهو سهو منه رحمه الله , أو خطأ من بعض النساخ , فإنه لم يروه هو ولا غيره من أصحاب السنن سوى الترمذى.

(1880) - (روى عن عمر وعلى: " أنهما رخصا فيها (يعنى الربيبة) إذا لم تكن فى حجره " (2/164) .

* صحيح عن على

أخرجه عبد الرزاق وابن أبى حاتم عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: " كانت عندى امرأة , فتوفيت , وقد ولدت لى , فوجدت عليها , فلقينى على بن أبى طالب , فقال: مالك؟ فقلت: توفيت المرأة , فقال على: لها ابنة؟ قلت: نعم وهى بالطائف.

قال: كانت فى حجرك؟ قلت: لا , قال: فانكحها , قلت: فأين قول الله: (وربائبكم اللاتى فى حجوركم) قال: إنها لم تكن فى حجرك , إنما إذا كانت فى حجرك ".

وقال الحافظ ابن كثير فى تفسيره (2/394) : " هذا إسناد قوى ثابت إلى على بن أبى طالب , على شرط مسلم , وهو قول غريب جدا , وإلى هذا ذهب داود بن على الظاهرى وأصحابه , وحكاه أبو القاسم الرافعى عن مالك رحمه الله , واختاره ابن حزم وو حكى لى شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبى أنه عرض هذا على الإمام تقى الدين بن تيمية رحمه الله فاستشكله , وتوقف فى ذلك ".

وكذلك صحح إسناده السيوطى فى " الدر " (2/136) .

وأما عن عمر , فلم أقف عليه الآن [1] .

(1881) - (عن ابن عباس: " أن وطء الحرام لا يحرم ".

* صحيح عنه.

أخرجه ابن أبى شيبة (7/18/2) والبيهقى (7/168)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015