قلت: وإسناده صحيح أيضا.

وقد أخرجه كذلك سعيد بن منصور وعبد الرزاق وابن أبى شيبة وعبد بن حميد.

(1879) - (حديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " أيما رجل نكح امرأة دخل بها أو لم يدخل فلا يحل له نكاح أمها " رواه ابن ماجه ورواه أبو حفص بمعناه.

* ضعيف.

أخرجه الترمذى (1/208) وابن عدى فى " الكامل " (ق 211/2) والبيهقى (7/160) من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها , وإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها , وأيما رجل نكح ... " الحديث.

وقال ابن عدى: " لا يتابع عليه ابن لهيعة " كذا قال!

وقال الترمذى: " هذا حديث لا يصح من قبل إسناده , إنما روى ابن لهيعة , والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب , والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان فى الحديث ".

قلت: فقد تابعه المثنى بن الصباح , وقد أخرجه ابن جرير فى " تفسيره " (4/222) والبيهقى أيضا وقال: " وهو غير قوى ".

وقال ابن جرير: " فى إسناده نظر ".

وذكر الحافظ فى " التلخيص " (3/166) عقب قول الترمذى المتقدم: " وقال غيره: يشبه أن يكون ابن لهيعة أخذه عن المثنى ثم أسقطه , فإن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015