* لم أقف عليه الآن بهذا اللفظ، وقد سبق آنفا بنحوه.
* صحيح.
أخرجه الشافعى بسند صحيح عنه , وقد سقت إسناده ولفظه قبل حديثين (1721) .
باب ميراث المعتق بعضه
* صحيح.
ومضى فى البيوع (1314) .
* صحيح.
ولم أره فى " مسند أبى عبد الله أحمد " بهذا اللفظ , وإنما أخرجه فيه (1/369) بلفظ: " يودى المكاتب بحصة ما أدى دية الحر , وما بقى دية عبد ".
وإسناده هكذا , حدثنا يزيد أنبأنا حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم به.
وهكذا أخرجه النسائى (2/248) والترمذى (1/237 ـ238) والبيهقى (10/325) والضياء فى " المختارة " (66/86/1) من طرق عن يزيد بن هارون به نحوه , ولفظ النسائى: " المكاتب يعتق بقدر ما أدى , ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه , ويرث بقدر