الله عنه بعد ما حلت , ويشهد على قضاء عثمان بن عفان رضى الله عنه فى أم حكيم بنت قارظ ورثها من عبد الله بن (مكحل) [1] بعد ما حلت , فادعه فسله عن شهادته ... "
وقال البيهقى: " هذا إسناد متصل ".
قلت: لكن معاوية بن عبد الله ليس بالمشهور , لم يوثقه غير ابن حبان والعجلى , وقال الحافظ فى " التقريب ": " مقبول ".
يعنى عند المتابعة , وقد توبع على هذه الزيادة كما سبق.
وقد رودت بلفظ آخر مغاير لها , فقال الشافعى (1394) : أخبرنا ابن أبى رواد ومسلم بن خالد عن ابن جريج قال: أخبرنى ابن أبى مليكة أنه سأل ابن الزبير عن الرجل يطلق المرأة فيبتها ثم يموت وهى فى عدتها , فقال عبد الله بن الزبير: طلق عبد الرحمن بن عوف تماضر بنت الأصبغ الكلبية , فبتها , ثم مات , وهى فى عدتها , فورثها عثمان رضى الله عنه , قال ابن الزبير: وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة ".
قلت: وهذا إسناد صحيح أيضا.
قال ابن عبد البر فى " الاستذكار " كما فى " الجوهر النقى ": " اختلف عن عثمان هل ورث زوجة عبد الرحمن فى العدة أو بعدها؟ وأصح الروايات أنه ورثها بعد انقضاء العدة ".
* صحيح.
أخرجه الشافعى بسند صحيح عن أبى سلمة به , وله طرق أخرى سبق ذكرها فى الذى قبله.