ما عتق منه " , ولفظ الآخرين: " إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه , وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق , يؤدى المكاتب ... " الحديث مثل رواية أحمد (?) .
وأخرجه أبو داود (4582) والحاكم (2/218 ـ 219) والضياء (64/25/2) وكذا الطبرانى فى " المعجم الكبير " (3/138) من طريق موسى بن إسماعيل: حدثنا حماد بن سلمة به دون قوله: " يؤدى المكاتب ... ".
وتابعه يحيى بن أبى كثير عن عكرمة به مثل لفظ أحمد دون ذكر الحد والإرث.
أخرجه أبو داود (4581) والنسائى والدارقطنى (476) والحاكم وأحمد (1/222 , 226 , 260 , 363) والطيالسى أيضا (2686) والطبرانى فى " الكبير " (3/142/2) من طرق عن يحيى به مرفوعا.
وقال الحاكم: " صحيح على شرط البخارى ".
ووافقه الذهبى.
وقال فى إسناد ابن سلمة: " صحيح ".
ووافقه الذهبى أيضا , وقال الترمذى: " حديث حسن ".
قلت: ورجاله رجال الصحيح , وقد رفعه حماد بن سلمة وهو ثقة , احتج به مسلم , وبقية رجاله رجال البخارى.