" صحابى بن صحابى , وقيل: ثقة من الثانية ".
قلت: ومدار الطريقين على ابن إسحاق وهو مدلس , وقد عنعنه.
* صحيح.
أخرجه البيهقى (6/217) من طريق الحسن بن عيسى أنبأنا جرير عن المغيرة عن أصحابه: " كان على وعبد الله إذا لم يجدوا ذا سهم , أعطوا القرابة , أعطو بنت البنت المال كله , والخال المال كله وكذلك ابنة الأخ , وابنة الأخت للأم أو للأب والأم , أو للأب , والعمة وابنة العم , وابنة بنت الابن , والجد من قبل الأم وما قرب أو بعد إذا كان رحما فله المال , إذا لم يوجد غيره , فإن وجد ابنة بنت , وابنة أخت , فالنصف والنصف , وإن كانت عمة وخالة , فالثلث والثلثان وابنة الخال وابنة الخالة الثلث والثلثان ".
قلت: وهذا إسناد جيد رجاله ثقات رجال مسلم غير أصحاب المغيرة , وهو ابن مقسم الضبى الكوفى , وهم جماعة من التابعين يطمئن القلب لحديث مجموعهم وإن كانوا لم يسموا.
والحسن بن عيسى هو ابن ماسرجس النيسابورى من شيوخ مسلم.
وروى الدارمى (2/367) والبيهقى أيضا من طريق محمد بن سالم عن الشعبى عن مسروق عن عبد الله قال: " الخالة بمنزلة الأم , والعمة بمنزلة الأب , وابنة الأخ بمنزلة الأخ , وكل ذى رحم بمنزلة الرحم التى تليه إذا لم يكن وارث ذو قرابة ".
لكن محمد بن سالم وهو الهمدانى ضعيف.
وقد رواه إبراهيم عن مسروق قال: