" أتى عبد الله فى إخوة لأم مع الأم , فأعطى الإخوة من الأم الثلث.

وأعطى الأم سائر المال , وقال: الأم عصبة من لا عصبة له , وكان لا يرد على الإخوة لأم مع الأم ولا على ابنة ابن , مع ابنة الصلب ولا على أخوات لأب مع أخت لأب وأم , ولا على امرأة , ولا على جدة ولا على زوج ".

أخرجه الطحاوى (2/431) بإسناد صحيح.

وأخرجه هو والدارقطنى (ص 467) والبيهقى من طريق الشعبى قال: " أتى زياد فى رجل مات وترك عمته وخالته , فقال: هل تدرون كيف قضى عمر فيها؟ قالوا: لا , قال: والله إنى لأعلم الناس بقضاء عمر فيها , جعل العمة بمنزلة الأخ , والخالة بمنزلة الأخت , فأعطى العمة الثلثين , والخالة الثلث ".

وإسناده صحيح , رجاله ثقات , رجال مسلم , غير زياد وهو ابن حدير الأسدى وهو تابعى ثقة كان على الكوفة لكن وقع عند الدارقطنى منسوبا فقال: " زياد بن أبى سفيان ".

وهذا يدل على أنه ليس ابن حدير , فإن زياد بن أبى سفيان , هو زياد ابن أبيه الأمير , قال الذهبى فى " الميزان ": " لا يعرف له صحبة , مع أنه ولد عام الهجرة.

قال ابن حبان فى " الضعفاء ": ظاهر أحواله المعصية وقد أجمع أهل العلم على ترك الاحتجاج بمن كان كذلك ".

ثم ساق الذهبى له هذا الأثر عن عمر , فتبين أن السند إليه ضعيف.

والله أعلم.

(1703) - (وعن على: " أنه نزل العمة بمنزلة العم " (2/79) .

* لم أقف عليه.

(1704) - (عن الزهرى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " العمة بمنزلة الأب إذا لم يكن بينهما أب والخالة بمنزلة الأم إذا لم يكن بينهما أم " رواه أحمد (2/79) .

* ضعيف.

ولم أره فى " المسند " وهو المراد عند إطلاق العزو إليه كما ذكرنا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015