ولفظ أحمد مثل لفظ الكتاب تماما.

ثم رواه (3/356 , 372) من طريق هشام عن أبى الزبير بلفظ: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يطعم ".

ثم أخرجه (3/395) من طريق خالد بن زيد أنه سمع عطاء أن ابن الزبير باع ثمر أرض له ثلاث سنين , فسمع بذلك جابر بن عبد الله الأنصارى فخرج إلى المسجد فى ناس , فقال فى المسجد: " منعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع الثمرة حتى تطيب ".

قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

الثالثة: عن سعيد بن ميناء قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: " نهى النبى صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة قبل ما تشقح , قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها ".

أخرجه البخارى (2/34) ومسلم (5/18) والطحاوى (2/209) وقال: " فقيل لجابر ".

(1368) - (حديث جابر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح ". وفى لفظ قال: " إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة , فلا يحل لك أن تأخذ منه (1) شيئا , بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ "

(1368) - (حديث جابر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح ". وفى لفظ قال: " إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة , فلا يحل لك أن تأخذ منه (?) شيئا , بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ " رواهما مسلم (ص 339) .

* صحيح.

وهما حديثان من طريقين مختلفين عنه:

الأول: عن سليمان بن عتيق عنه باللفظ الأول.

وزاد: " ونهى عن بيع السنين ".

أخرجه مسلم (5/20 , 29) وأبو داود (3374) والنسائى (2/218 ـ 219 , 219) والطحاوى (2/215) وابن الجارود

طور بواسطة نورين ميديا © 2015