(1366) - (حديث أنس مرفوعا: " نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد "

(1366) - (حديث أنس مرفوعا: " نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد " رواه الخمسة إلا النسائى (ص 339) .

* صحيح.

وتقدم تخريجه تحت الحديث (1364) .

(1367) - (حديث جابر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب ". وفى رواية: " حتى تطعم "

(1367) - (حديث جابر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب ". وفى رواية: " حتى تطعم " متفق عليه (ص 339) .

* صحيح.

وله طرق:

الأولى والثانية: عن ابن جريج عن عطاء وأبى الزبير عن جابر قال: " نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب , ولا يباع شىء منه إلا بالدينار والدرهم , إلا العرايا ".

أخرجه البخارى (2/33) ومسلم (5/17) ولم يسق لفظه والبيهقى (5/309) وأحمد (3/360 , 392) , وكذا أبو داود (3373) إلا أنه لم يذكر فيه: " وأبى الزبير " وقال: " حتى يبدو صلاحه ".

وهو رواية لمسلم والنسائى (2/218) وكذلك رواه ابن ماجه (2216) والشافعى (1270) لكن ليس عندهما: " ولا يباع ... ".

وفى رواية أخرى للنسائى: " وبيع الثمر حتى يطعم ".

وفى لفظ له (2/220) : " قبل أن يطعم ".

وأخرجه مسلم (5/12) وأحمد (3/312 , 323) من طريق زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015