(597 , 640) والدارقطنى (302) والحاكم (2/40) والبيهقى (5/306) وأحمد (3/309) , وليس عند الحاكم الزيادة , وهى عند الآخرين , لكن بعضهم رواها منفردة عن الأصل كمسلم وغيره.
الثانى: عن أبى الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره باللفظ الثانى.
أخرجه مسلم وأبو داود أيضا (3470) والنسائى والطحاوى وابن الجارود (639) والدارقطنى والحاكم (2/36) والبيهقى وأحمد (3/394) .
(1369) - (قال ابن عباس: " أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله فى كتابه وأذن فيه , ثم قرأ: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ... ) الآية " رواه سعيد (ص 340) .
* صحيح.
أخرجه الشافعى (1314) والحاكم (2/286) والبيهقى (6/18) من طريق سفيان عن أيوب عن قتادة عن أبى حسان الأعرج عن ابن عباس به.
وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ".
وتعقبه الذهبى بقوله: " إبراهيم ذو زوائد عن ابن عيينة ".
قلت: تابعه جماعة منهم الشافعى: أخبرنا سفيان , فالسند صحيح غير أنه على شرط مسلم وحده , فإن أبا حسان لم يخرج له البخارى.